الحجز على العقار
إن الحجز على العقار هو حجز تنفيذي، لا يكون إلا من قبل دائن يحمل سندا تنفيذيا سواء كان دائنا عاديا أو صاحب امتياز خاص أو رهن، يؤكد بصفة نهائية حقه ،و يكون هذا الحق معين المقدار و حال الأداء عند الحجز ،بالإضافة إلى ذلك يشترط في طالب الحجز أن يكون قد قام بمقدمات التنفيذ و ذلك بتبليغ السند التنفيذي للمدين و تكليفه بالوفاء و إمهاله عشرين يوما، كما لا
يمكن للدائن العادي مباشرة إجراءات الحجز على العقار إلا في حالة عدم وجود منقولات لدى مدينه أو عدم كفايتها.
أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا
لما كان الحجز على العقار هو طريق من طرق التنفيذ الجبري بنزع الملكية فقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون الدائن طالب الحجز حاملا لسند تنفيذي وأمهر بالصيغة التنفيذية و أن يكون الحق الثابت به مبلغا من النقود معين المقدار
و حال الأداء .
السند التنفيذي :
السند التنفيذي هوسبب الحق في التنفيذ الجبري و هو عمل قانوني يتطلب المشرع في تكوينه شروط مختلفة تضمن التأكيد الكامل لوجود الحق الموضوعي أو على الأقل ضمانا كبيرا لوجوده، فإذا توافرت هذه الشروط كان للدائن الحق في التنفيذ الجبري و عندها لا يمكن للقائم بالتنفيذ الإمتناع عن إجرائه على أن يبقى للمدين إن أراد الإعتراض و لكن بإجراءات مستقلة عن إجراءات التنفيذ الجبري.
و يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بمايلي :
1-أنه من مستلزمات التنفيذ إذ لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري بغير سند تنفيذي لأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، وعلة ذلك هو أن التنفيذ يرتب آثارا خطيرة للمدين فإذا لم يكن من المستحسن التأكد التام من وجود حق الدائن فإنه على الأقل يوجد من الأدلة ما يعطي احتمالا قويا لوجوده .بل يجب أن تكون من الأعمال التي قدرها المشرع مقدما واعتبرها سندات تنفيذية ،إذ لا يجوز البدء في التنفيذ بغير سند تنفيذي ،فإذا حدث أو جرى التنفيذ بغير سند فإن وجود السند بعد ذلك لا يصحح إجراءاته
طالع ايضا نظام النقد الأوروبي الجديد
2-أنه شرط كاف للتنفيذ ،فالسند التنفيذي له قوة ذاتية إذا توفر فإنه يعطي الحق للدائن في التنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي ، و تبعا لذلك فإن الدائن الذي بيده سند تنفيذي فإنه يتقدم إلى القائم بالتنفيذ لا لإثبات حقه
الموضوعي و إنما لطلب التنفيذ و ليس له أن يمتنع عن إجرائه على زعم أن الدائن ليس له حق موضوعي .
و لقد حرص المشرع على تحديد الأعمال القانونية التي يعطي لها القوة التنفيذية
مقدما و هي تتدرج من حيث قوة حجيتها إلى أربعة أنواع و هي :
1 – السندات القضائية و هي القرارات الصادرة عن المحاكم و تشمل الأحكام و القرارات و الأوامر.
2 – أحكام التحكيم
3 – العقود الرسمية
4 – السندات و الأحكام الأجنبية
بالإضافة إلى بعض السندات الخاصة ببعض الدائنين التي نص عليها المشرع في قوانين خاصة مثل الرهن القانوني الوارد في قانون النقد و القرض و الشيك الذي منحه المشرع القوة التنفيذية في قانون المالية لسنة 1988.
إمهار السند التنفيذي بالصيغة التنفيذية:
لإجراء التنفيذ يجب أن يكون بيد الدائن طالب الحجز صورة من السند التنفيذي المثبت لحقه الموضوعي ذات طابع خاص تسمى في قانون الإجراءات المدنية النسخة التنفيذية و قد أكدت المادة 320 منه على ضرورة هذه النسخة التنفيذية ،و هي تختلف عن الصورة العادية أو البسيطة للسند التنفيذي ،كما تختلف عن نسخة السند الأصلية ،و هي التي تعطي منها الصور العادية أو البسيطة و الصور التنفيذية . أما الصورة التنفيذية فهي تلك الممهورة بالصيغة التنفيذية و تختم بخاتم المحكمة
و يوقع عليها الكاتب أو الموظف المختص و التي أشار إليها القانون في المادتين 320و321ق إم ولا تعطي إلا لمن صدر الحكم لمصلحته لأجل التنفيذ بموجبها و هي تحمل العبارة التالية "نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفيذ " ثم يوقع عليها
وتختم بالخاتم الرسمي ،ولا يجوز أن تسلم غير نسخة تنفيذية واحدة،فإذا ضاعت من صاحبها وجب الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية بعد استدعاء الخصوم و التأكد من عدم تمام التنفيذ عملا بنص المادة 322 من ق إ م
والنسخة التنفيذية لا تكفي وحدها للتنفيذ ،بل لابد من إمهارها بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 320 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. والصيغة التنفيذية واجبة لأي سند تنفيذي و مهما كان نوعه ،فبالنسبة للعقود الرسمية فإن الموثق هو الذي يمنح الصيغة التنفيذية للعقد الرسمي ولا يمنحها إلا مرة واحدة،و هي نفس الصيغة التي تمهر بها الأحكام و القرارات و الأوامر
القضائية و السندات التنفيذية الأخرى و المنصوص عليها في المادة 320 من ق إم.
محل الإلتزام الثابت بالسند التنفيذي مبلغ من النقود معين المقدار حال الأداء
لا يكفي بأن يكون الدائن حائزا على نسخة تنفيذية من السند التنفيذي ،بل يشترط أن يكون محل الإلتزام المطلوب تنفيذه بطريق الحجز على العقار هو مبلغ من النقود معين المقدار و حال الآداء و قد نصت على هذا الشرط المادة 327من ق ا م و ذلك بنصها "لا تباشر اجراءات الحجز على المنقول أو على العقار إلا بمقتضى سند تنفيذي و من أجل أشياء معنية المقدار محققة فإذا كان الدين حال الأداء ليس مبلغا من النقود فإنه توقف اجراءات التنفيذ بعد الحجز إلى أن يقدر قيمة المحجوز بالنقود; ذلك أن التنفيذ الجبري ينقسم إلى تنفيذ مباشر وتنفيذ غير مباشر ،فالتنفيذ المباشر يكون في حالة ما إذا كان محل الآداء المحكوم به ليس مبلغا من النقود فينصب التنفيذ على ذات العين محل الإلتزام ما لم يكن هذا العمل أو الإمتناع يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا بحيث يكون إلزامه بالتنفيذ المباشر اعتداء على شخصه فإنه يلجأ إلى الإكراه المالي و استصدار حكم بالغرامة التهديدية يحث المدين على التنفيذ العيني و إن أصر و نكل على التنفيذ فليس للدائن إلا المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه عن طريق تصفية الغرامة التهديدية و هنا نكون بصدد التنفيذ بمقابل و هو مبلغ من النقود فيتحول محله إلى
أموال المدين ويتم التنفيذ بطريق الحجزو عليه فإن محل التنفيذ ينصب على
أموال المدين من منقولات وعقا رات في حالتين
1/إذا كان محل الآداء المحكوم به ابتداء على المنفذ عليه هو دفع مبلغ من النقود
2/أو كان شيئا آخر واستحال تنفيذه جبرا على المدين لكونه متعلق بشخص المدين و امتنع هذا الأخير عن التنفيذ ،و تحول إلى تنفيذ بمقابل بعد تصفية الغرامة التهديدية فأصبح مبلغا من النقود فإن التنفيذ حينئذ يصبح متعلقا بأموال المدين ، ويشترط أن يكون مبلغ الدين معين المقدار ،محقق الوجود وحال الآداء ،ولا يعتد بعد ذلك بقدر الدين فالتنفيذ بطريق الحجز مهما صغرت قيمة
الدين الذي يتم اقتضاءه ،وأيا كان سبب التزام المدين سواء كان دينا عاديا أو دينا مضمونا برهن أو امتياز أو تخصيص وما يشترط فيه فقط هو تحقق الشروط المذكورة في المادة 327 من الدستور.
طالع أيضا أزمة العلاقات الاقتصادية الدولية